أرسلنا هذا الحديث مرارا كثيرة في السابق ولكن لأهميته نعاود إرساله الرجاء عدم إهمال الشرح
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لَا تَحْلِفُوابِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّابِاللهِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونْ".
أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248)
والنسائى (7/5 ، رقم 3769)
والبيهقى (10/29 ، رقم 19613)
وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ،
والطبرانى فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575)
وابن حبان (10/199 ، رقم 4357)
وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698). سئل الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الحلف بغيرالله؟
فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم.
وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة:
ثم إنيأيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل
أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاءالله أو والله إن شاءالله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيلا لأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه. وسقنا الفتاوى باختصار وفيها تفصيل، يمكنكم قراءة الفتاوى كاملة هنا: فتوى بن باز،فتوى ابن عثيمين.